12142 - ابن إسحاق (د) (?) حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت أنه خطبهم فقال: "أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول يوم حنين قال: لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم". ورواه يونس ابن بكير عنه فزاد: أن يصيب امرأة من السبي ثيب، وقال: يوم خيبر. والأصح رواية محمد ابن سلمة الحراني عنه. وقال: نا سعيد (د) (?) نا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا، وقال: "حتى يستبرئها بحيضة". قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة - يعني في حديث رويفع.
12143 - شعبة (م) (?) عن يزيد بن خمير سمعت عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن أبي الدرداء: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى امرأة مجحًا على باب فسطاط -أو قال: خباء- فقال: لعل صاحب هذه يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يسترقه وهو لايحل له؟ ! ". المجح الحامل المقرب، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملًا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكًا وليس بمملوك، وإنما يراد منه أن نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء.
12144 - إسماعيل بن عياش، عن حجاج بن أرطأة (?)، عن الزهري، عن أنس "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استبرأ صفية بحيضة". في إسناده ضعف.
12145 - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: "عدة أم الولد إذا مات سيدها، والأمة إذا اعتقت أو وهبت حيضة". وروينا عن ابن مسعود قال: "تستبرأ الأمة بحيضة". وروينا عن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة أنهم قالوا: "يستبرئها وإن كانت بكرًا".
12146 - خالد الحذاء، عن أبي قلابة وابن سيرين: "في الرجل يستبرئ الأمة التي لا تحيض كانا لا يريان أن ذلك يبين إلا بثلاثة أشهر".
12147 - ابن علية، عن ليث، عن طاوس وعطاء قالا: "وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر".