أقل الحمل
12114 - داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقول: "إذا ولدت لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرًا، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرًا، وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرًا كما قال اللَّه -تعالى- يعني: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (?) ".
12115 - ابن أبي عروبة، عن داود بن أبي القصاف، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي (?) "أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فبلغ ذلك عليًا فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (?) وقال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (?) فستة أشهر حمله (وحولين) (?) تمام، لا حد عليها -أو قال: لا رجم عليها- قال: فخلي عنها" (?) ".
رواه أبو بدر السكوني عنه هكذا مرسلًا.
مالك أنه بلغه "أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بهما أن ترجم، فقال عليٌّ: ليس ذلك عليها، قال اللَّه -تعالى-: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (?) وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (?) فالحمل ستة أشهر، فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت". رواه ابن بكير عنه.