12103 - فأما حديث محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أسماء بنت عميس قالت: "لما أصيب جعفر أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: تسَلَّبي (?) ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت". فلم يثبت سماع ابن شداد منها، ومحمد ليس بالقوي، وقد قيل فيه أن أسماء مرسل.

كيف الإحداد

12104 - حديث شعبة (خ م) (?)، عن حميد، عن زينب، عن أمها "أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها وخشوا على عينها، فسئل عن ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فيمر كلب فرمت ببعرة ثم خرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا". وفي لفظ: "أتكتحل؟ قال: لا".

12105 - هشام بن حسان (خ) (?)، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر [أن] (?) تحد فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإنها لا تكتحل ولا تمتشط ولا تطيَّب إلا عند أدنى طهرتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب". وزاد الأنصاري (?)، عن هشام فيه بعد طهرتها: "إذا اغتسلت من محيضها من قسط أو أظفار". وكذا رواه ابن نمير إدريس. ورواه يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم بن طهمان عن هشام فزاد: "ولا تختضب". وقال يعقوب الدورقي، عن يحيى بن أبي بكير فيه مكان "عصب": "إلا ثوبًا مغسولًا".

يزيد بن زريع، نا هشام فذكر نحوه، وفيه: "على هالك فوق ثلاث إلا على زوج، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015