12100 - مالك، عن يحيى بن سعيد قال: "بلغني أن السائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت ابن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثًا له بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة بسحر فتصبع في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست تبيت في بيتها".
الإحداد
12101 - مالك (خ م) (?)، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته هده الأحاديث الثلاثة قالت: "دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: واللَّه مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
وقالت زينب: "دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد اللَّه فدعت [بطيب] (?) فمست ثم قالت: مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
وسمعت أم سلمة تقول: "جاءت امرأة إلى رسول اللَّه فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول اللَّه: لا. مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: لا، ثم قالى: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، قال حميد: فقلت لزينب: كيف؟ قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طير- فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات". وفي رواية الشافعي عن مالك فيه: "فتقبض، ثم