12088 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها".

من قال قال لا سكن للمتوفى عنها

12089 - أبو حذيفة النهدي، ثنا شبل بن عباد (خ) (?)، عن ابن أبي نجيح قال كطاء: قال ابن عباس: "نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قوله تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (?). قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيها، وإن شاءت خرجت، لقوله. {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} (?) قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى، تعتد حيث شاءت".

12090 - شبابة نا ورقاء (خ) (?)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد " {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (?) قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها وأحب ذلك عليها، فأنزلت {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (?) الآية. قال: جعل اللَّه لها سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقوله: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} (?) في العدة كما هي واجبة عليها". زعم ذلك مجاهد، وقال عطاء: قال ابن عباس: ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قوله تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (?) ثم ذكر قول عطاء.

12091 - إسماعيل، عن الشعبي (?) "أن عليّا كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها".

فراس، عن الشعبي نقل عليٌ أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليالٍ". رواه الثوري في جامعه وقال. لأنها كانت في دار الإمارة.

12092 - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء: "أن عائشة أحجت أختها في عدتها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015