الصلاة أقرائها وأيام (حيضتها) (?) ثم تغتسل ثم [تصلي] (?) فإن غلبها الدم استدفرت".
كذا وجدته وصوابه "أيام أقرائها أو أيام". بالشك. وكذلك رواه وهيب، عن أيوب، ورواه أبو عبيد اللَّه المخزومي، عن سفيان فقال: "لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهور فلتترك الصلاة لذلك" كما رواه نافع عن ابن يسار.
قال الشافعي: ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهما.
قال المؤلف: قد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في الحيض، وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيها، فبعض الرواة قال فيها: "أيام أقرائها" وبعضهم قال فيها: "أيام حيضها" أو ما في معناه، وكل ذلك من جهة الرواة، كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له، والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ "الأقراء".
12016 - الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة "أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال: قد راجعتك قد راجعتك. فقال ابن عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. فقال عمر: وأنا أرى ذلك".
12017 - سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عليًا قال: "إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين".
12018 - معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة قال: "أرسل عثمان إلى أبي يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة فقال: إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة، وقال: لا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك".
12019 - شعبة، عن يونس، عن الحسن (?)، عن عمر وعبد اللَّه وأبي موسى "في الرجل