قال: والتعن العجلاني فلم يحد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شريكًا بالتعانه.
وفيما روينا من الأحاديث أن الذي رمى زوجته بابن سحماء هلال بن أمية الواقفي، ولا أعلم أحدًا سمى في قصة العجلاني رميه امرأته بابن سحماء إلا من جهة الواقدي كما مر. قال: ويشبه أن تكون القصتان واحدة فقد ذكر في حديث في قصة العجلاني أنه أمر عاصم بن عدي بالسؤال، ثم نزلت الآية وجاء العجلاني فلاعن، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن جاءت به كذا وكذا". وذكر في قصة هلال بن أمية أيضًا نزول الآية فيه وأنه لاعن بينهما ثم قال: "إن جاءت به كذا وكذا". وقد ذكر مقاتل بن حيان في قصة هلال سؤال عاصم، فإما أن تكون قصة واحدة واختلف الرواة في اسم الرامي، فابن عباس في رواية وأنس سمياه هلال بن أمية، وسهل بن سعد يسميه عويمرًا العجلاني، وابن عباس في رواية أبي الزناد عن القاسم وابن عمر يقول: "فرق بين أخوي بني العجلاني". وابن مسعود يقول: رجل من الأنصار. فيكون قوله في الإملاء خارجًا على بعض ما روي. وإما أن تكون قصتين وكأن عاصمًا لما سأل عن ذلك إنما سأل لعويمر فابتلي به أيضًا هلال فنزلت الآية لأجلهما وصدق نزولها بسبب كل منهما فعسى أن يكون ما وقع في الإملاء خطأ من الكاتب أو تقليدًا لما في حديث أبي الزناد والواقدي.
ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
11993 - مالك (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رجلًا لاعن امرأته و (انتفل) (?) من ولدها ففرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما وألحق الولد بالمرأة".
ومن حديث سعيد بن جبير (خ م) (?)، عن ابن عمر قال رسول اللَّه للمتلاعنين: "حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول اللَّه، مالي. قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منه". وروينا عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا".