يقول: سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
قلت: أخرجه (د س ت) وصححه.
2 - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، ثنا الجلاح أبو كثير، أن ابن سلمة المخزومي حدثه، أن المغيرة بن أبي بردة أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومًا فجاءه صياد فقال: يا رسول الله، إنا ننطلق في البحر نريد الصيد، فنحمل معنا الإداوة، وأحدنا يرجو أن يأخذ الصيد قريبًا، فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانًا لم يظن أن يبلغ، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: اغتسلوا منه وتوضئوا به، فإنه الطهور ماؤه، الحل ميتته" (?).
تابع يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن محمد القرشي سعيدًا على روايته، لكن اختلف على يحيى فيه/ فروي عنه، عن المغيرة بن أبي بردة، عن رجل من بني مدلج، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-.
وروي عنه، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة أن رجلًا من بني مُدلج. وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة الكندي، عن رجل من بني مدلج.
وروي عنه عن المغيرة بن عبد الله، عن رجل من بني مدلج، وعنه عن المغيرة بن عبد الله، عن أبيه.
واختلفوا أيضًا في اسم سعيد بن سلمة. فقيل: سلمة بن سعيد، وقيل: عبد الله بن سعيد. وهو أو شيخه الذي قال الشافعي: في إسناده من لا أعرفه. وقد رُوي نحوه عن عليٍّ وعبد الله بن عمرو وجابر، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-.
3 - قال الشافعي: وروى عبد العزيز بن عمر، عن سعيد بن ثوبان، عن أبي هند الفراسي، عن أبي هريرة، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: "من لم يطهره البحر فلا طهره الله". ثم ساقه المؤلف من حديث محمد بن حميد -وهو واهٍ- ثنا إبراهيم بن مختار، نا عبد العزيز -بمثله- لكن