وكان ابن مسعود وعمر يقولان: "إذا مضت الأربعة أشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها". قال الشافعي في احتجاجهم يقول ابن عباس قلنا: أما ابن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال: ومن أين قلت؟ .
11933 - أنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: "المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا".
شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "الفيء: الجماع".
مطرف، عن الشعبي، عن ابن عباس مثله وكذا قال مسروق وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم، وقال الحسن: الفيء: الجماع، فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه.
الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
11934 - سليمان بن بلال (خ) (?)، عن حميد، عن أنس قال: "آلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول اللَّه آليت شهرًا! فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين ليلة".
11935 - الحارث بن عبيد، نا عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت اللَّه لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه أقل من ذلك فليس بإيلاء، ثم قال عطاء: إن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء".
11936 - ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه "في الإيلاء أن يحلف باللَّه لا يمسها أبدًا أو ستة أشهر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك".
باب كل يمين منعت الجماع بكل حال فوق أربعة أشهر إلا بأن يحنث الحالف فهي إيلاء
11937 - المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "كل يمين منعت