رواه هشيم، عن الشيباني ولفظه: "شهدت عليًا أوقف رجلًا عند الأربعة أشهر فوقفه في الرحبة إما أن يفيء وإما أن يطلق". سنده صحيح.

ويذكر عن أبي البحتري، عن علي "إذا آلى وقف عند تمام الأربعة فقيل له: إما أن تفيء وإما أن تعزم الطلاق. قال: ويجبر على ذلك".

11923 - مالك (خ) (?) عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يقول: أيما رجل آل من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت المدة حتى يوقف".

11924 - أبو الزناد، عن القاسم "كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر، لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقف وتقول: كيف؟ قال اللَّه: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?) ".

11925 - عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة في الإيلاء قالت: "لا شيء وإن مضت سنين، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق".

11926 - معمر، عن قتادة (?) أن أبا ذر وعائشة قالا: "يوقف المولي عند انقضاء العدة فإما أن يفيء أو يطلق".

11927 - قتادة، عن ابن المسيب (?) أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: "يوقف عند انقضاء العدة الأربعة الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء".

من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

11928 - ابن إسحاق، حدثني ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن "أن عمر كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها".

خالفه مالك فلم يذكر فيه عمر وجعله من قولهما ثم قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015