ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الإقراء، ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الإقراء يضارها بذلك".
عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعًا بالنساء
11887 - ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن عمر قال: "ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين".
11888 - مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار "أن نفيعًا -مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو عبدًا- كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يرتجعها فأمره أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأتي عثمان يسأله، فذهب فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك".
مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد "أن نفيعًا -مكاتبًا لأم سلمة- طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان، فقال: حرمت عليك".
11889 - مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي "أن نفيعًا استفتى زيد بن ثابت فقال: إنى طلقت امرأة حرة تطليقتين! فقال: حرمت عليك".
11890 - عبد اللَّه بن بشر الرقي، عن أيوب السختياني "أن مكاتبًا كانت تحته حرة فطلقها تطليقتين، فأتى عثمان وزيدًا فقالا: حرمت عليك، والطلاق بالرجال".
يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، حدثني نفيع "أنه كان مملوكًا وعنده حرة فطلقها ثنتين فسأل عثمان وزيدًا فقالا: طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة".
11891 - همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن سليمان بن يسار، عن زيد قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء".
11892 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان" وهكذا في الموطأ.