11820 - الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم (?) عن عمر "أنه أتاه رجل قد طلق امرأته (بطلقتين) (?) فقال: أنت علي حرام. فقال عمر: لا أردها إليك".

وروينا عن علي وزيد "في البرية والبتة والحرام أنها ثلاث ثلاث".

11821 - عبثر بن القاسم، عن مطرف، عن عامر "في الذي يجعل امرأته عليه حرامًا قال: يقولون أن عليًا جعلها ثلاثًا، قال عامر: قال عليّ: هذا إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها".

ومر عن علي أنها ثلاث إذا نوى لكنها رواية ضعيفة.

11822 - دواد، عن عامر، عن مسروق (?) "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- آلى وحرم فأنزل اللَّه {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (?)، قال: فالحرام حلال، وقال في الآية: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (?) ". مرسل.

11823 - مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: "آلى رسول اللَّه من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة". فيه تقوية لمن زعم أن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه يمينًا ولا طلاقًا ولا ظهارًا.

11824 - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن أبي سلمة قال: "ما أبالي إياها حرمت أو ماء قراحًا".

11825 - مغيرة، عن إبراهيم، عن مسروق قال: "ما أبالي أحرمتها أو قصعة من ثريد".

من حرم أمته

11826 - إسرائيل، عن مسلم الأعور، عن مجاهد، عن ابن عباس "في قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (?) قال: حرم سريته".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015