قوله لامرأته أنت علي حرام
11811 - معاوية [بن] (?) سلام (خ م) (?) عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال: "إذا حرم الرجل عليه أمرأته فهي يمين يكفرها وقال: {لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (?)، ولفظ (خ): "إذا حرم امرأته فليس بشيء، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (?) ".
هشام (خ) (?) عن يحيى بهذا [ولفظه] (?): "قال في الحرام يمين يكفرها وتلا {[لَقَدْ] (?) كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (?) ".
11812 - الدارقطني، نا المحاملي، نا يعقوب الدورقي، نا ابن علية (م) (?) نا هشام الدستوائي قال: كتب إليّ يحيى، عن عكرمة (?) أن عمر قال: "الحرام يمين يكفرها" وكتب إليّ يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد، عن ابن عباس "أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (?) يعني أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان حرم جاريته فقال اللَّه: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (?) وكفر يمينه وصير الحرام يمينًا". لم يسق مسلم هذه الزيادة.
11813 - روح، نا الثوري عن سالم الأفطس، عن سعيد، عن ابن عباس "أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا فقال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا، {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ