مع رسول الله فدخل واديًا فقضى حاجته، ثم خرج فتوضأ ومسح على خفيه. فقلت: يا رسول الله، نسيت، لم تخلع الخفين. قال: كلا، بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي" (?).
قلت: بكير ضعف، رواه عنه محمد بن عبيد.
وروينا جواز المسح عن عمر وعلي، وسعد وابن مسعود، وابن عباس وحذيفة، وأبي أيوب وأبي موسى، وعمار وجابر، وعمرو بن العاص وأنس، وسهل بن سعد وأبي مسعود، والمغيرة والبراء، وأبي سعيد وجابر بن سمرة، وأبي أمامة وعبد الله بن الحارث ابن جزء، وأبي زيد الأنصاري -رضي الله عنهم. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى.
قال المؤلف: إنما بلغنا كراهته عن علي وعائشة وابن عباس. فأما علي ففي إسناده مقال وهو قوله: "سبق الكتاب المسح على الخفين" وأما عائشة فإنها ثبت عنها أنها أحالت الأمر على علي في علم ذلك، وعلي [أخبر] (?) بالرخصة فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
1167 - قال الأعمش (م) (?)، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ: "سألت عائشة عن المسح على الخفين. فقالت: ائت عليًا، فإنه أعلم بذلك مني فسألته فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثًا". وقال زيد بن أبي أنيسة: ثنا الحكم ... (?) فذكره. وقالت: "ما لي بهذا علم".
1168 - شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه: "سألت عائشة عن المسح على الخفين. فقالت: ائت عليًا فإنه كان يسافر مع النبي فأتيته فسألته فقال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله يأمرنا بالمسح على خفافنا". وأما ابن عباس فكرهه، إذ لم يثبت له مسح النبي بعد نزول