عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما". وروي عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس قال: "بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا: إن رأيتما أن تفرقا فرقا، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما".
11654 - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: "إن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز".
11655 - ورقاء، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} (?) قال: يعني الحكمين".
11656 - حجاج، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: "إذا حكم أحد الحكمين فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا".
11657 - هشيم، أنا حصين، عن الشعبي "أن امرأة نشزت على زوجها فاختصموا إلى شريح فقال: ابعثوا حكمًا من أهلها. ففعلوا فنظر الحكمان إلى أمرهما فرأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الرجل، فقال شريح: ففيم كنا فيه اليوم؟ ! وأجاز أمرهما".
هشيم، ونا (?) إسماعيل، سمعت الشعبي يقول: "ما حكم الحكمان من شيء جاز إن فرقا أو جمعا". وعن عبيدة، عن إبراهيم مثله.
11658 - شعبة، عن عمرو بن مرة: "سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال: لم أدرك إذ ذاك. فقلت: إنما أسألك عن الحكمين اللذين في القرآن قال: تبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها فيكلمون أحدهما ويعظونه، فإن رجع وإلا كلموا الآخر ووعظوه، فإن رجع وإلا حكما من شيء فهو جائز".
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن قال: "إنما عليهما أن يصلحا وأن ينظرا في ذلك وليس الفرقة في أيديهما". هذا خلاف ما مضى وهو أصح قولي الشافعي، وعليه يدل ظاهر ما روينا عن علي إلا أن يجعلاها إليهما.
المتشبع بما لم ينل وذم افتخار الضرة
11660 - هشام بن عروة (م) (?)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر: