الثوري (خ م) (?)، نا أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب علي البكر أقام عندها ثلاثًا. قال خالد: ولو قلت رفعه، لصدقت". أبو عاصم، عن سفيان عنهما مرفوعًا.
حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة وحميد، عن أنس قال: "للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة أيام".
عبد اللَّه بن بكر، نا حميد، عن أنس "إذا تزوج بكرًا فلها سبع ثم يقسم، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم يقسم". ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس مثله من قوله.
هشيم (د) (?)، أنا حميد، ثنا أنس "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثًا وكانت ثيبًا".
القسم بينهن إذا حضر سفر
11639 - فليح (خ م) (?)، عن ابن شهاب، عن عروة وابن المسيب، وعلقمة بن وقاص وعبيد اللَّه، عن عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها اللَّه منه قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب. . . " الحديث.
11640 - عبد الواحد بن أيمن (خ م) (?)، حدثنى ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا جميعًا، وكان رسول اللَّه إذا سار بالليل سار مع عائشة يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة بعير عائشة فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى جمل عائشة وعليه