11582 - شعبة وغيره، عن أبي إسحاق، سمع عامر بن سعد البجلي يقول: "شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس وإذا غناء فقلت لهما في ذلك فقالا: إنه قد رخص في الغناء في العرس والبكاء على الميت من غير نياحة". رواه إسرائيل عن جده وفيه "وإذا جواري يضربن بالدف ويغنين فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب رسول الله! قال: إنه قد رخص لنا في العرسات والنياحة عند المصيبة". رواه شريك بمعناه وذكر قرظة وأبا مسعود إلَّا أنَّه قال: "وفي البكاء" لم يقل: "النياحة"، قال شريك: أراه قال: في غير نوح.
11583 - هُشَيم، نا أَبو بلج، ثنا محمد بن حاطب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فصل بين الحلال والحرام: الصوت وضرب الدف في النكاح" (?). قال أَبو عبيد - ورواه عن هشيم -: قد زعم بعض الناس أن الدُف لغة - والخبر بالفتح - قال: والصوت عندنا إعلان النكاح، وبعضهم ذهب به إلى السماع، وهذا خطأ.
11584 - سعيد، نا هُشَيم، نا يونس، ثنا الحسن "أن رجلا تزوج امرأة سرا فكان يختلف إليها فرآه جار لها فاستعدى عليه عمر فقال له عمر: بينتك على تزويجها. قال: يا أمير المؤمنين، كان أمر دون فأشهدت عليه أهلها، فدرأ عمر الحد عن قاذفه وقال: حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح. ونهى عن المتعة".
11585 - معمر، عن أيوب، عن محمد (?) "أن عمر كان إذا سمع صوتًا أو دفا قال: ما هذا؟ فإن قالوا: عرس - أو ختان - صمت".
11586 - فأما حديث عيسى بن يونس، نا خالد بن إياس، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال" (?). فخالد ضعيف.
عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة مرفوعًا "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة، فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغُرنّها" (?). عيسى ضعيف. قلت: تركوه.