مجهول. وفي حديث ابن عمر كفاية.

قلت: ولا الآخر بثابت فإن أبان مجهول.

سقوط الوجوب إذا كان في الدعوة محرم

11472 - الأعمَش (م) (?)، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من رأى أمر منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

11473 - عمرو بن الحارث، حدثني عمر بن السائب أن القاسم بن أبي القاسم حدثه أنَّه سمع قاص الأجناد بالقسطنطينية، يحدث عن عمر أنَّه قال: أيها الناس إني سعدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلَّا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام".

11474 - كثير بن هشام، نا جعفر بن برقان، عن الزُّهْريّ، عن سالم، عن أبيه: "نهى رسول الله عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه". قال أصحابنا: فإن أجاب ولم يعلم قعد ولم يساعد القوم في المعصية، ولم يستمع إلى ملاهيها لم يحرج (?).

11475 - أخبرنا علي بن محمد الإيادي، نا النجاد، ثنا يعقوب بن يوسف المطوعي، نا عبيد الله بن عمر، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، أخبرني أشعث بن أبي الشعثاء (?)، عن عبد الله بن عمير - أخي عبد الملك (?) - عن عبد الله بن مسعود قال: ، إذا عمل بالحطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها".

شيبان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، نا الحسن بن سعد مولى علي، عن عبد الله - أو عبد الرحمن - بن عمير، عن يزيد بن الحارث، سمعت ابن مسعود يقول: "إذا عملت الخطيئة ... " فذكر نحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015