الرجعل يخلو بالمرأة ثم يطلق قبل أن يمس
قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (?).
11426 - الشَّافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس أنَّه قال "في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلَّا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (?) ".
هُشَيم، أنا اللَّيث، عن طاوس، عن ابن عبَّاس "في رجل أدخلت عليه امرأته، فزعم أنَّه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق".
عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس: " {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (?) هو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقًا ثم يطلقها من قبل أن يمسها - والمس: الجماع - فلها نصف الصداق، وليس لها أكثر من ذلك. وفي قوله: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} (?) فإذا الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها، تزوج متى شاءت، ثم قال: {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (?) يقول: إن كان سمى لها صداقًا فليس لها إلَّا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقًا متعها على قدر يسره وعسره، وهو السراح الجميل".
11427 - هشيم، أنا إسماعيل، عن الشعبي "أن عمرو بن نافع طلق امرأته وكانت قد أدخلت عليه، فزعم أنَّه لم يقربها وزعمت أنَّه قربها، فخاصمته إلى شريح فصبر شريح يمين عمرو بالله الذي لا إله إلَّا هو ما قربها، وقضى عليه بنصف الصداق".
رواه الثَّوري، عن إسماعيل ومغيرة، عن الشعبي، عن شريح "أن رجلًا تزوج امرأة فأغلق الباب وأرخى الستر، ثم طلقها ولم يمسها، فقضى شريح بنصف الصداق".