شيء" (?).
1112 - ابن وهب، أنا ابن أبي ذئب، عمن لا يتهم، عن عبد الله بن عبد الرحمن العدوي، عن أبي سعيد مرفوعًا وفيه: "إن الماء لا ينجسه شيء".
1113 - قيس بن الربيع، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتينا على غدير فيه جيفة، فتوضأ بعض القوم وأمسك بعض القوم حتى يجيء النبي -صلى الله عليه وسلم-، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- في أخريات الناس فقال: توضئوا واشربوا، فإن الماء لا ينجسه شيء".
1114 - شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد بمعناه وفيه: "إن الماء لا ينجسه شيء". طريف أبو سفيان: ليس بالقوي. أخرجته شاهدًا.
1115 - وجاء عن شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن جابر (?).
1116 - إسماعيل بن أبي أويس، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الحياض التي بين المدينة ومكة- وقالوا: تردها السباع والكلاب والحمير- فقال: ما في بطونها لها، وما بقي فهو لنا طهور".
وروي عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء فقال: عن أبي هريرة. عبد الرحمن: ضعيف. وجاء عن ابن عمر مرفوعًا وليس بمشهور.
1117 - حاتم بن إسماعيل، ثنا محمد بن أبي يحيى، عن أمه قال: "دخلت على سهل بن سعد في نسوة فقال: لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك، وقد والله سقيت رسول الله بيدي منها" وهذا إسناد حسن.
1118 - ابن عيينة، ثنا عمرو، عن عكرمة (?) "أن عمر ورد حوض مجنّة فقيل: يا أمير المؤمنين، إنما ولغ الكلب فيه آنفًا، فقال: إنما ولغ الكلب بلسانه، فشرب وتوضأ". وروى أيوب عن عكرمة في هذه القصة قال: "قد ذهبت بما ولغت- يعني الكلاب في بطونها".