امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، رأ فيّ رأيك .. " الحديث، وفيه: "قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضتها، فتزوجها على ذلك". أخرجه الدَّارَقُطني، وقال: عتبة متروك، قال المؤلف: هذا باطل، وعتبة منسوب إلى الوضع.
باب أخذ الأجر على كتاب الله وباقي الباب في الإجارة
11377 - أَبو معشر يوسف البرّاء (خ) (?)، ثنا عبيد الله بن الأخنس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبَّاس"أن نفرًا مرّوا بحيّ وفيهم لديغ، فقالوا: هل فيكم من راق؟ فانطلق رجل منهم فرقاه على شاة فبرأ، فلما أتى أصحابه كرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا! فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك، فدعا الرجل فسأله فقال: رقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله".
باب التفويض
قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (?).
11378 - فعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس قال: "هو الرجل يتزوج المرأة ولم يُسَمّ لها صداقًا، ثم طلق من قبل أن ينكحها، فأمر الله يمتعها على قدره يُسره، وعُسره، فإن كان موسرًا أمتعها بخادم أو نحوه، وإن كان معسرًا بثلاثة أثواب ونحو ذلك".
11379 - ابن وَهْب، سمع أيوب بن سعد، عن موسى بن عقبة عن نافع "أن رجلًا أتى ابن عمر فذكر أنَّه فارق امرأته، فقال: أعطها كذا واكسها كذا. فحسبت ذلك فإذا نحو ثلاثين درهمًا، قلت لنافع: كيف كان هذا الرجل؟ قال: متسدّدًا" وروينا من وجه عن ابن عمر "أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهمًا".
11380 - هُشَيم عن ابن إسحاق، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف "أنَّه طلق امرأته فمتعها بجارية سوداء وحمَّمها إياها" أي: متعها بها، فسره أَبو عبيد.
11381 - منصور بن زاذان، عن ابن سيرين "أن الحسن بن علي طلق امرأة له فمتعها