11207 - عبد الواحد بن زياد (خ) (?)، نا سليمان الشيباني، نا عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت".
باقي الباب في الحيض: وقال الشافعي: خالفنا بعض الناس في مباشرة الرجل امرأته وإتيانه إياها وهي حائض فقال: قد روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلّف موضع الدم ثم ينال ما شاء، وذكر حديثًا لا يثبته أهل العلم بالحديث. قال المؤلف: مر ذلك في الحيض.
الطواف على نسائه بغسل إذا أحللنه
11208 - مسكين بن بكير (م) (?) نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنه يطوف على نسائه بغسل واحد".
معمر، عن قتادة، عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في غسل واحد" (?). قال معمر: لكن لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك".
الجنب يتوضأ للمعاودة
قال الشافعي: لا يصح الحديث.
11209 - يحيى بن أبي زائدة (م) (?)، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أنه يعود فليتوضأ".
مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد أن النبي - عليه السلام - قال: "إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له". فإن كان الشافعي أراد هذا فهو صحيح، ولعله لم يقف على إسناده، أو أراد حديث:
11210 - المسيب بن واضح، نا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال