قلت: أخرجه الترمذي وقال: لا نعرف وجه حديث داود بن الحصين، ولعله جاء من قبل حفظ داود، ثم ذكر حديث حجاج بن أرطاة فقال: الأول أجود إِسنادًا، والعمل على الثاني.
11196 - إسرائيل (د ت ق) (?) عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "أسلمت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله، فقال: إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها، فنزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول".
الطيالسي، ثنا سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن عمة عبد الله بن الحارث أسلمت وهاجرت وتزوجت، وقد كان زوجها أسلم قبلها، فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى زوجها".
الرجل يسلم وتحته نصرانية
11197 - شعبة، عن الحكم "أن هانئ بن قبيصة قدم المدينة، فنزل على ابن عوف وتحته أربع نصرانيات، فأسلم وأقرهن عمر معه". قال شعبة: وسألت عنه بعض بني شيبان فقال: قد اختلف علينا فيه.
قلت: هو منقطع.
نكاح أهل الشرك وطلاقهم
قال الشافعي: إذا أثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز - والله أعلم - إلا أن يثبت طلاق الشرك.
11198 - يونس (خ د) (?) قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة "أن عائشة أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ... " الحديث. واحتج الشافعي بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا، فجعل نكاحهما يحصنهما فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها؟ ! .
11199 - هشيم، حدثني المديني، عن أبي الحويرث، عن ابن عباس قال: قال رسول الله: "ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام".