11113 - ابن المبارك (خ) (?)، ومحاضر قالا: ثنا عاصم، عن الشعبي، سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها - أو قال: خالتها" ولفظ محاضر: "ولا على خالتها" وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة، ثم ساقه المؤلف عن أبي معاوية، وعن عبد الوهاب بن عطاء - واللفظ له - قال: نا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال رسول الله: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا الخالة على بنت أخيها؛ لا الصغرى على الكبرى، لا الكبرى على الصغرى" (?).
11114 - ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: "نهي أن يتزوج الرجل امرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها" (?). قال الشافعى بعد حديث الأعرج: بهذا نأخذ، وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم - فيما علمته - ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وفي هذا حجة على رد الحديث، وعلى من أخذ بالحديث مرة وتركه مرة، وأطال الكلام هنا. قال المؤلف: ويروى هذا عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن عمرو وأبي ممعيد وأنس وعائشة كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكنها ليست بثابتة، ومر للبخاري حديث جابر، ولكنه معلل.
من يحل أن تجمعا
11115 - يونس، عن الزهري، أخبرني غير واحد "أن عبد الله بن جعفر جمع بين بنت علي وامرأة علي، ثم ماتت بنت لعلي فتزوج عليها بنتًا لعلي أخرى" ورواه ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران، عن عبد الله بن جعفر.
11116 - جرير، عن مغيرة، عن قثم مولى آل العباس قال: "جمع عبد الله بن جعفر بن ليلى بنت مسعود النهشلية - وكانت امرأة علي - وبنت أم كلثوم بنت علي لفاطمة، فكانتا امرأتيه".
ويذكر عن ابن سيرين: "أن رجلًا - من أهل مصر كانت له صحبة يقال له: جبَلة - جمع بين امرأة وجل وابنته من غيرها"، وعن أيوب، قال: "نبئت أن سعد بن قَرحاء - رجله صحبة - جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.