ولفظه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن- بالتراب، والسنور مرة".

1072 - وهب بن جرير، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة في سؤر السنور: "يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين" ورواه حفص بن واقد، عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا. وروى ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن أبي هريرة: "إذا ولغ السنور في الإناء غسل سبع مرات". فهذا إنما رواه ابن جريج، عن عطاء من قوله.

1073 - سعيد بن عفير، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جربج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنه قال: يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب". هكذا رواه عنه محمد بن إسحاق الصغاني.

1074 - ورواه روح بن الفرج، عن ابن عفير مرفوعًا وليس بشيءٍ، وقال سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، أخبرني خير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفًا. أبو النضر، ثنا عيسى بن المسيب، حدثني أبو زرعة، عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار -يعني لا يأتيها- فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن في داركم كلبًا. قال: فإن في دارهم سنورًا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: السنور سبع".

قلت: عيسى ضعفه (د).

1075 - حفص بن عمر، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله: "الهر من متاع البيت".

قلت: حفص هو الفرخ واه.

سؤر سائر الحيوانات بعد

1076 - الشافعي، أنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر "قيل: يا رسول الله، أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها". ورواه الشافعي من طريق آخر فقال: وأخبرنا عن ابن أبي ذئب، عن داود بمثله.

ورواه عبد الرزاق وغيره، عن إبراهيم، وقد ضعفه أكثر المحدثين وطعنوا فيه، وكان الشافعي يبعده عن الكذب. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريًا. قيل للربيع: فما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015