عن ابن أبي مريم (خ) (?)، عن أبي غسّان، عن أبي حازم، عن سهل فقال: "أملكناكها بما معك من القرآن" قال المؤلف: الجمهور على لفظ التزويج إلا رواية الشاذ منها، والجماعة أولى بالحفظ من الواحد، واستدل بعض أصحابنا في ذلك بـ:
11025 - جعفر بن محمد (م) (?)، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" قال أصحابنا: وهى كلمة النكاح والتزويج اللتين في القرآن.
لا نكاح لحمل
11026 - يزيد بن هارون، أنا عبد الله بن يزيد بن مقسم، حدثتني عمتي سارة، عن ميمونة بنت كردم قالت: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة وهو على ناقة مع أبي وبيد رسول الله درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية الطبطبية (?)، فدنا منه أبي فأخذ بقدمه وأقر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه فقال له: إني شهدت جيش عثران فعرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الجيش فقال طارق ابن المُرقّع: من يعطيني رمحًا بثوابه؟ فقلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول ابنة تكون لي. قال: فأعطيته رمحي، ثم تركته حتى ولدت له ابنة، وبلغت فأتيت فقلت له: جهز إليّ أهلي. قال: لا والله أجهزها حتى تحدث صداقًا غيره. فحلفت أن لا أفعل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وبقرن أي النساء هي؟ قلت: قد رأت القتير (?) قال: فنظر إليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: دعها، لا خير لك فيها. فراعني ذلك، ونظر إليّ، فقال رسول الله: لا تأثم ولا يأثم ... " (?) الحديث.
11027 - ابن جريج (د) (?)، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، أن خالته أخبرته، عن امرأة -