عن ابن عباس قال: "لا نكاح إلا بأربعة: ولي وشاهدين، وخاطب". وله شاهد عن ابن عباس بسند منقطع.
ابن المبارك، عن همام، عن قتادة، عن ابن عباس مثله، ويُرى عن ابن عباس مرفوعًا ولم يصح.
11022 - يعقوب بن الجراح، ثنا مغيرة بن موسى، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل". وهذا ضعيف، ويروى بإسناد ضعيف عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا. عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا.
الأب يزوج ابنه الصغير
11023 - هشيم، أنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، "أن ابن عمر زوج ابنًا له ابنة أخيه وابنه صغير يومئذ". فهذا محمول على أن أخاه أوجب العقد وأن عمه قبله لابنه الصغير. وروينا في ذلك عن عروة والحسن والشعبي والنخعي بإسناد واه عن الحسن مرسلًا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فلا نكاح له، وإذا زوجه [وهو] (?) صغير جاز نكاحه". وروي عن ابن عمر قال: "الصداق على الابن الذي أنكحتموه". وعن عطاء: "إذا أنكح ابنه الصغير جاز ولا طلاق له"، وعن الزهري: "لا يجوز على المجنون طلاق".
اللفظ الذي ينعقد به النكاح
قال الشافعي: قال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (?) , وقال: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (?) سمى الله النكاح بالتزويج وأبان أن الهبة لنبيه دون المؤمنين.
11024 - مالك (خ) (?)، عن أبي حازم، عن سهل "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: