أبو زميل، حدثني ابن عباس قال: "كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال: يا نبي الله، ثلاث أعطيتهن. قال: نعم، قال: عندي أحسن العرب وأجملهن أم حبيبة أزوجكها. قال نعم، قال: ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك. قال: نعم.
قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين. قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أعطاه ذلك لأنه لم يُسأل شيئًا إلا قال: نعم" فهذا لم يخرجه البخاري لأن عكرمة بن عمار عنده قال: لم يكن عنده كتاب، فاضطرب حديثه.
قلت: ولا أخرج (خ) لسماك أبي زميل شيئًا، والظاهر أنه هو الذي أخطأ بذكر أم حبيبة، يدل عليه قوله في آخر المتن.
قال المؤلف: هذا بذكر أم حبيبة قد أجمع أهل المغازي على خلافه، ما اختلفوا في أن تزويجه بها كان قبل رجوع جعفر من الحبشة فتزويجه بها كان قبل إسلام أبي سفيان بسنتين أو ثلاثًا، قال: ويحتمل أن تكون مسألته في أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر إذ سمع بموت زوجها بالحبشة والمسألتين الأخريين طلبهما بعد إسلامه إن كان الحديث محفوظًا.
قلت: صدر الحديث يدل على خلاف هذا الاحتمال، وقد مرّ الحديث الأول في الباب مع ثبوته بوفاق إِجماع أهل المغازي، وبعض المتأخرين حمل خبر أبي زميل على أنه أراد أن يجدد العقد على يده وهذا تكلف.
إنكاح الوليين
11017 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعًا: "أيما رجل باع من رجلين بيعًا فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول" (?). رواه الحاكم في المستدرك من حديث يحيى بن جعفر، أبنا عبد الوهاب بن عطاء عنه. وأنا الحاكم، أنا الأصم، نا الصغاني، نا عبد الوهاب بنحوه، وقال: عن سمرة أو عقبة. قال سعيد بن أبي عروبة: ما أراه إلا عن عقبة بقصة الوليين فقط.
11018 - الشافعي، أبنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة أن رسول الله قال: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق" (?). ورواه الشافعي فاختصره، ورواه مرة في مسنده فقال: عن "رجل" بدل "عقبة".