أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه".
11008 - أبو عاصم، نا ابن جريج، سمعت سليمان بن موسى، نا الزهري، سمعت عروة، سمعت عائشة، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (?).
11009 - وروينا عن مجالد، عن الشعبي (?)، عن علي وعبد الله وشريح قالوا: "لا نكاح إلا بولي إلا امرأة يعضلها الولي فتأتي السلطان أو القاضي".
وعن زياد بن علاقة قال: "كتب عثمان: إن كان كفئًا فقولوا لأبيها، فإن أبى فزوجوها".
11010 - أسباط بن محمد (خ) (?)، نا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس - قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس - "في هذه الآية: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} (?) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك".
11011 - بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال: "كانوا إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبًا فيرث نكاحها فيكون هو أحق بها، فأنزلت: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (?) من المهر فهو الرجل يعضل امرأته فيحبسها لا حاجة له فيها إرادة أن تفتدى منه، فذلك قوله: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} (?) يقول: ولا تحبسوهن، وقوله: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} (?) يعني العصيان البين وهو النشوز فقد أحل الله الضرب والهجران، فإن أبت حلت له الفدية" وللنشوز باب في كتاب القسم.