فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران". ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة.
الثوري (خ) (?)، عن صالح، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعًا: "أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران".
قال (خ): وقال أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ثم أصدقها".
الطيالسي في مسنده (?) وهذا لفظه وأحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عيّاش الحناط فذكره ولفظه: "إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد، كان له أجران" ولفظ أبي داود: "ثم أمهرها (?) مهرًا جديدًا".
10966 - أبو عوانة (م) (?)، عن قتادة، عن أنس "أن رسول الله أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".
شعبة (خ) (?)، نا عبد العزيز بن صهيب، سمعت أنسًا قال: "سبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية فأعتقها وتزوجها. قال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها". قال القاضي البرني: قال لي يحيى بن أكثم: هذا كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة, وكذا روي عن الشافعي أنه حمله على التخصيص وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقًا، ثم تزوجها على غير مهر".
10967 - عبيد الله، عن نافع "كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقًا"، وعلى مثل هذا يدل حديث أبي موسى برواية أبي بكر، وجاء من وجه ضعيف أنه أمهر صفية.
10978 - القواريري، حدثنا عُليلة بنت الكميت، عن أمها أميمة، عن أمة الله بنت رزينة عن أمها رزينة، قالت: "لما كان يوم قريظة والنضير جاء بصفية يقودها سبية حتى فتح الله عليه وذراعها في يده، فلما رأت السبي قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأرسل ذراعها فأعتقها وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة".