باب تخصيص نظر ذلك بالوجه والكفين للحاجة
قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (?).
قال الشافعي: إلا وجهها وكفيها.
قال البيهقي: رويناه في كتاب الصلاة عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ثم عن عطاء وسعيد بن جبير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس وعطاء: باطن الكف.
10804 - جعفر بن عون، أبنا مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} " (?) قال: الكحل والخاتم". ورويناه من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس. وروي عن أنس.
10805 - روح بن عبادة، ثنا حماد، حدثتنا أم شبيب قالت: "سألت عائشة عن الزينة الظاهرة فقالت: (القُلْبُ والفَتَخَةُ) (?) وضمت طرف كمها".
10806 - الوليد بن مسلم، عن سعيد، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة: "أن أسماء أختها دخلت عليها وعندها النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثياب شامية رقاق فضرب رسول الله ببصره قال: ما هذا يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى كفه ووجهه" (?).
10807 - ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله، سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية واسعة الأكمام فلما نظر إليها قام فخرج، فقالت لها عائشة: تنحي فقد رأى رسول الله أمرًا كرهه. فتنحت، فدخل رسول الله فسألته عائشة لم قام؟ قال: أو لم تري إلى هيئتها إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا [وهذا] (?) وأخذ بكفيه فغطى بهما [ظهر] (?) كفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه". إسناده ضعيف.