10771 - الفلاس، نا محمد بن ثابت البصري، عن أبي غالب، عن أبي أمامة مرفوعًا: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى".
قلت: محمد ضعيف.
قال الشافعي: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار".
10772 - مالك (خ م) (?)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة فتمسه النار إلا تحلة القسم". وقال الشافعي: يقال إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، قال: وهذا قول سعيد بن المسيب.
10773 - حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " [إن] (?) الله ليرفع العبد الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟ ! فيقول: بدعاء ولدك لك" (?).
قلت: سنده قوي.
10774 - محمد بن طلحة بن مصرف، عن الهجنّع بن قيس (?) قال عمر بن الخطاب: "والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح".
10775 - ابن عيينة، عن عمرو: "أن ابن عمر أراد أن لا ينكح فقالت له حفصة: تزوج فإن وُلد لك ولد فعاش من بعدك دَعَوْا لك".
النهي عن التبتل والإخصاء
10776 - عقيل (م) (?)، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد أنه سمع سعدًا يقول: "أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولو أجاز له لاختصينا".