10757 - أبو صالح، أنا معاوية بن صالح، نا الحسن بن جابر سمع المقدام بن معدي كرب يقول: "حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره فقال رسول الله: يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه. وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله" (?). وكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي.
قلت: إِسناده صالح.
10758 - الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب (?) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئًا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه" رواه الشافعي عنه، ثم قال: فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع السنة، فمن قبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنما قبل بفرض الله.
الترغيب في النكاح
قال الله تعالى: {[وَجَعَلَ] (?) مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} (?) وقال: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً} (?).
قال الشافعي: قيل: الحفدة الأصهار، وقال: {فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} (?).
10759 - محمد بن شعيب، أخبرني شيبان، عن عاصم، عن زر قال: "قال لي ابن مسعود، ما الحفدة؟ قلت: ولد الرجل. قال: لا ولكنه الأختان".
سعيد بن منصور، نا سفيان، عن عاصم وفيه "قال: لا، هم الأصهار".