وما بقي من خمس خيبر قال أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليه في عهده ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .... " الحديث.

10722 - أبو الزناد (خ م) (?)، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة".

دخوله المسجد جنبًا

كذا قال أبو العباس والصواب إن صح الخبر لبثه في المسجد فالدخول جائز للكافة.

10723 - محمد بن يونس - واهٍ - نا أبو نعيم، نا ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب الهجري، عن مَحْدُوج الذُهْلي، عن جسرة، عن أم سلمة قالت: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجه (?) هذا المسجد فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا" (?). قال البخاري محدوج عن جسرة فيه نظر. قاله ابن أبي غنية عن أبي الخطاب عنه.

مُطين، ثنا يحيى بن حمزة التمار، ثنا عطاء بن مسلم، عن إسماعيل بن أمية، عن جسرة، عن أم سلمة قال رسول الله: "ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته عليّ وفاطمة والحسن والحسين". ذكره البخاري وقال: وقال أفلت عن جسرة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

10724 - ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة، عن عطية، عن أبي سعيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015