ثلاثة أميال من المدينة، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد".
1013 - الوليد بن مسلم قال: قيل للأوزاعي: حضرت الصلاة والماء (حائر) (?) عن الطريق أيجب عليَّ أن أعدل إليه؟ قال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على غلوة (?) أو غلوتين ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه".
1014 - ابن المبارك، عن حكيم بن رزيق، عن أبيه: "سألت سعيد بن المسيب عن راعٍ, في غنمه أو راعٍ تصيبه جنابة، وبينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة. قال: يتيمم صعيدًا طيبًا".
1015 - شريك وغيره، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ قال: "اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء تيمم ثم صل". هذا لم يصح عن عليٍّ، وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن.
ومن معه ماء ويخاف العطش تيمم
1016 - أبو الأحوص، عن عطاء، عن زاذان، عن عليٍّ: "إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير، فليؤثر نفسه بالماء وليتيمم بالصعيد". وروى نحوه شعبة، عن عطاء.
1017 - الحسن بن حي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "إذا كنت مسافرًا وأنت جنب أو محدث، فخفت إن توضأت أن تموت من العطش فلا (تَوضَهْ) (?) واحبس لنفسك". وروينا نحوه عن الحسن وعطاء، ومجاهد وطاوس وغيرهم.
المتيمم يؤم المتوضئين
1018 - جرير الضبي، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد قال: "كان ابن عباس في سفر