العطاء ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء فلا يلومن الرجل إلا مناخ راحلته.

10399 - يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قدم إلى عمر من البحرين قال: فصليت معه العشاء فلما رأني سلمت عليه فقال: ما قدمت به؟ قلت: قدمت بخمسمائة ألف قال: تدري ما تقول؟ قال فقلت: قدمت بخمسمائة ألف قال: إنك ناعس ارجع إلى بيتك فنم ثم اغدوا علي قال: فغدوت عليه فقال: ما جئت به؛ قال: خمسمائة ألف قال: طيب قلت: نعم لا أعلم إلا ذاك فقال للناس: إنه قد لمحدم علي مال كثير، فإن شئتم أن نعده لكم عدًا وإن شئتم أن نكيله لكم كيلًا فقال رجل: يا أمير المؤمنين إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانًا يعطون الناس عليه قال: فدون الدواوين وفرض للمهاجرين في خمسمة آلاف خمسة آلاف وللأنصار أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في اثني عشر ألفًا اثني عشر ألفًا.

10400 - أبو معشر السندي حدثني عمر مولى غفرة وغيره (?): "لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء مال من البحرين قال أبو بكر: من كان له على رسول الله شيء أو عِدَة فليقم فليأخذ فقام جابر فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن جاءني مال من البحرين لأعطينك هكذا وهكذا - ثلاث مرات - وحثى بيده. فقال أبو بكر: قم فخذ بيدك فأخذ فإذا هن خمسمائة فقال: عدوا له ألفًا وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة دراهم وقال: إنما هذه مواعيد وعدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس حتى إذا كان عام مقبل جاء مال أكثر من ذلك المال فقسم بين الناس عشرين درهمًا عشرين درهمًا وفضلت منه فضلة فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم وقال: إن لكم خدمًا يخدمونكم ويعالجون لكم فرضخنا لهم فقالوا: لو فضلت المهاجرين والأنصار لسابقتهم ولمكانهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أجر أولئك على الله إن هذا المعاش الأسوة فيه خير من الأثرة فعمل بهذا ولايته حتى إذا كان سنة أراه ثلاث عشرة في جمادى الآخرة من ليال باقين منه مات فولي عمر، ففُتح الفتوح وجاءته الأموال فقال: إن أبا بكر رأى في هذا المال رأيًا ولي فيه رأي آخر لا أجعل من قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كمن قاتل معه، ففرض للمهاجرين والأنصار ممن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015