الذي أكل الطعام وعض على الكسرة بأحق بهذا العطاء من المولود الذي يمص الثدي. فهذه الآثار محمولة على أنه كان يفرض للرجل قدر كفايته وكفاية أهله وولده وعبده ودابته.
الخلاف في العبد هل له حق في الفيء
مر حديث مالك بن أوس عن عمر قال: ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم.
10385 - ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد عن مخلد الغفاري أن ثلاثة مملوكين شهدوا بدرًا وكان عمر يعطي كل رجل منهم كل سنة ثلاثة ألاف ثلاثة ألاف فهذا يحتمل أنه خصهم لشرفهم بشهود بدر ويحتمل أنه كان يعطيهم بعدما عتقوا.
قلت: هذا الأشبه.
ورواه ابن المبارك عن سفيان فزاد فيه من غفار مع رسول الله وقال سفيان فيه: أراه بعد ما عتقوا.
10386 - ابن أبي ذئب عن القاسم بن عياش عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بظبيه خرز فقسمها للحرة والأمة. كذا رواه جماعة عن ابن أبي ذئب ورواه ابن أبي فديك عنه وزاد في أخره قالت: وكان أبي يقسم للحر والعبد.
10387 - يونس بن بكير عن أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ولي أبو بكر السنة الأولى فقسم بين الناس بالسوية فأصاب كل إنسان عشرة دراهم ثم قسم السنة الثانية فأصابهم عشرون درهمًا وفضلت عنده دريهمات فخطب فقال: أيها الناس إنه فضل من هذا المال دريهمات ولكم خدم يعالجون لكم ويعملون أعمالكم فإن شئتم رضخنا [لهم] (?) فقالوا: افعل فأعطاهم خمسة دراهم لكل إنسان. فإن صح هذا دل علي جواز الرضخ لهم بإذن السادة، فكأنه أعطاه سادتهم.
قلت: كيف يعطي سادتهم ويفوت ذلك من لا عبد له؟ ! .
10388 - معتمر عن داود عن يوسف بن سعد عن وهيب أن زيد بن ثابت كان في إمارة عثمان على بيت المال فدخل عثمان فأبصر وهيبًا يعينهم فقال: من هذا؟ قال: مملوك لي فقال: أراه يعينهم افرض له ألفين قال: ففرض له ألفًا أو قال ألفين.
10389 - هارون بن عنترة عن أبيه قال: شهدت عليًّا وعثمان يرزقان أرقاء الناس. فيحتمل أن يكون أعطيا سادتهم كفاياتهم وكفاية أرقائهم وأعطى وهيبًا لمعونته.