المطلب الحديث وزاد فيه وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ما كان رسول الله يعطيهم وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده.
10370 - الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قائلون: سهم القربى لقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال قائلون: لقرابة الخليفة وقال قائلون: سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - للخليفة من بعده واجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر.
10371 - حماد بن زيد وغيره عن ابن إسحاق قال: سألت أبا جعفر يعني الباقر كيف صنع علي في سهم ذي القربى؟ قال: سلك به طريق أبي بكر وعمر قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون: قال: أما والله ما كانوا يصدرون إلا عن رأيه ولكنه كره أن يتعلق عليه خلافُ أبي بكر وعمر" وفي لفظ قال: "أما والله ما كان أهل بيته يصدرون إلا عن رأيه ولكن كان يكره أن يدعى عليه خلافُ أبي بكر وعمر" وكذلك رواه السفيانان عن ابن إسحاق وضعف الشافعي هذه الرواية بأن عليًّا قد رأى غير [رأي أبي بكر] (?) في أن يجعل للعبيد في القسمة شيئًا ورأى غير رأي عمر في التسوية بين الناس وفي بيع أمهات الأولاد وخالف أبا بكر في الجدّ وقوله: "سلك طريق أبي بكر وعمر" جملة تحتمل معانٍ وقد أُخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن حسنًا وحسينًا وابن عباس وعبد الله بن جعفر سألوا عليًّا نصيبهم من الخمس فقال: هو لكم حق ولكني محارب معاوية فإن شئتم تركتم حقكم منه فأخبرت بهذا الدراوردي فقال: صدق هكذا كان جعفر يحدث فما حدثكه عن أبيه عن جده؟ قلت: لا. قال: ما أحسبه إلا عن جده قال: وجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه من ابن إسحاق. قال البيهقي: محمد بن علي عن أبي بكر وعمر مرسل، وكذا رواية الحسن بن محمد مرسلة وأما رواية يونس عن الزهري فلم أعلم بعدُ أن الذي في آخرها من قول جبير بن مطعم فيكون موصولًا، أو من قول ابن المسيب أو الزهري فيكون مرسلًا. فقد روى أبو صالح عن الليث عن يونس فميز فعل أبي بكر وعمر فجعله من قول الزهري فهو إذًا منقطع وقد روي عن أبي بكر وعمر وعلي كقولنا.
10372 - يحيى بن أبي بكير (د) (?) نا أبو جعفر الرازي، عن مطرف، عن عبد الرحمن