استفتح الله الكلام في الفيء والغنيمة بذكر نفسة لأنها أشرف الكسب وإنما ينسب إليه كل شيء يشرف ويعظم ولم ينسب الصدقة إلى نفسه؛ لأنها أوساخ الناس.
10354 - الثوري، عن قيس بن مسلم قال: "سألت الحسن بن محمد عن قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} (?) فقال: هذا مفتاح كلام لله ما في الدنيا والآخرة.
10355 - وروى جرير الضبي عن موسى بن أبي عائشة قال: "سألت يحيى بن الجزار قلت: كم لرسول الله من الخمس؟ قال: خمس الخمس".
10356 وروى مغيرة عن إبراهيم " {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} (?) قال: يقسم الخمس على خمسة أخماس فخمس الله والرسول واحد ويقسم ما سوى ذلك علي الآخرين". وروينا عن مجاهد وقتادة كذلك، وعن عطاء قال: "خمس الله ورسوله واحد".
10357 - ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} قال: خمس الله ورسوله واحد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع فيه ما شاء.
10358 - عبد الله بن العلاء بن زبر (د) (?) سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم". قال الشافعي: قد مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه فمنهم من قال: يرد على السهمان التي ذكرها الله معه ومنهم من قال: يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله ومنهم من قال: يضعه في الكراع والسلاح والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من شد ثغر أو إعداد كراع أو سلاح أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلًا عند الحرب وغير الحرب إعدادًا؛ للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن قد أعطى المؤلفة ونفل في الحرب وأعطى عام خيبر نفرًا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل وأكثرهم أهل فاقة نرى ذلك والله أعلم كله من سهمه قال المؤلف: أما عطاؤه [المؤلفة] (?).
10359 - وهيب (خ) (?) نا عمرو بن يحيى (م) (?) عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد