التسوية في قسم الغنيمة والقوم يهبون منها
10349 - حماد بن زيد، عن بُديل بن ميسرة وخالد والزبير بن الخريت، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسًا فقلت: يا رسول الله، بما أمرت؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قلت: يا رسول الله، فمن هؤلاء الذين تقاتل؟ قال: هؤلاء المغضوب عليهم اليهود وهؤلاء النصارى الضالون. قلت: فما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش - قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا ولا السهم تستخرجه من جنبك (?) أحق به من أخيك المسلم". ورواه حماد بن سلمة عن بديل وفي لفظ "فإن رميت بسهم في جنبك، فاستخرجته فلست أحق به من أخيك". ومر من حديث عبادة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ وبرة من جنب بعير فقال: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم". قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم".
10350 - ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "كنا مع رسول الله، بحنين، فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا: يا رسول الله لنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فأمنن علينا مَنَّ الله عليك. فقال: نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا أنا صليت بالناس فقوموا وقولوا: إنا نستشفع بك يا رسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم فلما صلى رسول الله بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله. وقالت الأنصار كذلك، فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال عيينة بن بدر: أما أنا