بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم.
10340 - حفص بن غياث عن محمد بن زيد حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: "شهدت خيبر وأنا عبد مملوك قلت: يا رسول الله أسهم لي فأعطاني سيفًا فقال: تقلد هذا السيف وأعطاني خرثي متاع ولم يسهم لي". هذا على شرط مسلم فإنه أخرج بهذا الإسناد حديثًا في الزكاة. الخُرْثِيُّ أثاث البيت.
10341 - زيد بن الحباب (د) (?) ثنا رافع بن سلمة حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول الله فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: مع من خرجتن؟ قلنا: خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق قال: قمن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال فقلت لها: يا جدة ما كان ذلك؟ قالت: تمرًا. قال المؤلف: إخبارها عن عين ما أعطاهن يدل على كونه رضخًا وفي حديث ابن عباس: لم يضرب لهن بسهم بيان ذلك. وروي عن مكحول وغيره في الإسهام لهن وهو منقطع.
المدد يلحق بالجيش قبل انقطاع الحرب وما جاء في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة
10342 - بُريد (خ م) (?) عن أبي بردة عن أبي موسى فذكر قدومهم على جعفر بالحبشة قال: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا فوافقنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال: أعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلا من شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه فقسم لهم معهم. هؤلاء إن حضروا قبل أن تنقطع الحرب أو قبل حيازة الغنيمة فأشركهم فيها في مسألتنا وإن حضروا بعد ذلك.