عليه بالرمح فدق صلبه وأخذ سواريه ومنطقته فصلى عمر يومًا صلاة ثم قال: أثم أبو طلحة إنا كنا ننفل الرجل من المسلمين سلب رجل من الكفار إذا قتله وإن سلب البراء قد بلغ مالًا ولا أراني إلا خامسه. فقيل لمحمد: فخمسه؟ قال: لا أدري" وروي من وجوه أخر عن أنس أنه خمسه.
سالم بن نوح، نا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس "أن البراء بن مالك قتل رجالًا من المشركين مائة رجل إلا رجلًا مبارزة (وإنهم) (?) لما غزوا الزارة خرج دهقان الزارة فقال: رجل ورجل. فبرز إليه البراء فاختلفا بسيفهما ثم اعتنقا فتوركة البراء فقعد على كبده ثم أخذ السيف فذبحه وأخذ سلاحه ومنطقته وأتى به عمر فنفله السلاح وقوم المنطقة ثلاثين ألفا فخمسها وقال: إنها مال".
قال الشافعي: وعن سعد ما يخالف هذا.
10256 - أنا ابن عيينة، عن الأسود بن يزيد، عن رجل من قومه يقال له شنر بن علقمة قال: "بارزت رجلًا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثنى عشر ألفًا فنفلنيه سعد" قال الشافعي: واثنا عشر ألفًا كثير.
10257 - وقال أبو السكين الطائي، ثنا عمي زحر بن حصن، حدثني جدي حميد بن منهب قال: قال خريم بن أوس: لم يكن أحد أعدى للعرب من هرمز، فلما فرغنا من مسيلمة وأصحابه أقبل إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة في جمع عظيم فبرز خالد بن الوليد ودعا إلى البراز، فبرز له هرمز فقتله خالد وكتب بذلك إلى أبي بكر الصديق فنفله سلبه، فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم وكانت الفرس إذا شرف فيهم الرجل، جعلوا قلنسوته بمائة ألف درهم.
10258 - قبيصة، عن سفيان، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس قال: "السلب من النفل، والنفل من الخمس" كذا قال ابن عباس والأحاديث تدل على أنه يخرج من رأس الغنيمة. قال الشافعي: إذا ثبت على النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي شيء لم يجز تركه، ولم يستثن عليه السلام قليل السلب ولا كثيره.