معًا. وقال في القديم: إنما يخمس ما أوجف عليه.
10207 - شعبة (خ م) (?) عن أبي جمرة، سمعت ابن عباس يقول. "إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبًا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى. فقالوا: يا رسول الله، إنا حي من ربيعة، وإنا نأتيك من شقة بعيدة، وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل ندعو إليه من وراءنا ويدخل به الجنة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع. عن الدباء والحنتم، والنقير، والمزفت - وربما قال: والمقيّر - فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم".
10208 - عبد الله بن إدريس، نا خلف بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله".
قلت: رواه يوسف بن منازل التميمي (س ق) (?)، عن ابن إدريس هكذا. ورواه ابن راهويه عن ابن إِدريس مرسلًا، وفي النسخة: خلف، وصوابه: خالد بن أبي كريمة.
10209 - الوليد بن مسلم، نا عيسى بن يونس، حدثني ابن لعدي بن عدي الكندي "أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم" فهذا عن عمر - رضي الله عنه - منقطع.