وعباد. قال: وله يومئذ سبع بنات - قال عبد الله بن الزبير: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبه، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه، فيقضيه. قال: وقتل الزبير ولم يدع دينارًا ولا درهمًا إلا أرضين منها الغابة وأحد عشر دارًا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارًا بالكوفة ودارًا بمصر، قال: وإنما كان دينه الذي عليه من الدين أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير: لا ولكن هو سلف إليَّ أخشى عليه الضيعة. وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجًا ولا شيئًا قط إلا أن يكون في غزوة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو مع أبي بكر وعمر وعثمان، فحسبتُ ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف، قال: فلقي حكيمُ بن حزام عبد الله فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ قال: فكتمه وقال: مائة ألف. قال: حكيم: ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كان ألفي ألف ومائتي ألف. قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بن الزبير بألف ألف وستمائة ألف، ثم قام فقال: من كان له على الزبير دين فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف، فقال لابن الزبير: إن شئتم تركناها لكم. فقال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم شيئًا. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا. قال: فباعها منه فقضى دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف. قال: فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية: كم قُومت الغابة؟ قال: ستمائة ألف - أو قال: على كل سهم مائة ألف - قال: كم بقى؟ قال: أربعة أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهمًا بمائة ألف. وقال عمرو: قد أخذت سهمًا بمائة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهمًا بمائة ألف. فقال معاوية: كم بقي؟ قال: سهم ونصف. قال: قد أخذته بمائة وخمسين ألفًا. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف فلما فرغ ابن الزبير