الألف دينار التي أوصت لي بها" وروي عن ابن عمر "أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي".
ما في الوصية للقاتل
10151 - بقية، نا مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، عن عاصم، عن زر، عن علي: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل وصية".
مبشر منسوب إلى الوضع، وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه كذب. وقال البخاري: منكر الحديث.
الرجوع في الوصية
10152 - معاوية بن عمرو، نا أبو إسحاق، عن ابن عون، عن القاسم، عن عائشة قالت: "ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث موتي قبل أن أغير وصيتي هذه".
وروي عن عمر قال: "يغير الرجل ما شاء من الوصية".
10153 - وقال هشام: عن الحسن "إذا أوصى الرجل فإنه يغير ما شاء، فقيل له: العتاقة. قال: العتاقة وغير العتاقة".
المرض الذي تجوز فيه الأعطية
في الباب حديث مرض سعد في حجة الوداع.
10154 - أبو عوانة (خ) (?)، عن حصين، عن عمرو بن ميمون قال: "رأيت عمر قبل أن يصاب بأيام بالمدينة ... " وذكر الحديث في طعنه قال: "واحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، فقائل يقول: لا بأس. وقائل يقول: نخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جُرحه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جُرحه، فعلموا أنه ميت ... " فذكر الحديث في وصيته وفي أمر الشورى.
وصية الصغير
10155 - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر: إن هاهنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، فقال عمر: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفًا. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم".