الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء" رواه مسلم فزاد: "ولا شاةً".
10081 - ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (?) قال: "لم يوص رسول الله عند موته إلا بثلاث أوصى للرهاويين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للداريين بجاد مائة وسق من خيبر، وأوصى للشنّيين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للأشعريين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى بتنفيذ بعث أسامة وأوصى أن لا يترك بجزيرة العرب دينان". هذا مرسل.
إعطاء من حضر القسمة وقولوا لهم قولا معروفا
10082 - سفيان (خ) (?)، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس {وإذا حضر القسمه [أولو] (?) القربى} (?) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. رواه إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي، عن سفيان فزاد فيه فكان ابن عباس إذا وَلِيَ رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول المعروف.
أبو عوانة (خ) (د)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن ناسًا يقولون إن هذه الآية نسخت {وإذا حضر القسمة [أولو] (?) القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} (?) ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها وهما واليان: والٍ يرث فذاك الذي يرزق، ووال ليس بوارث فذلك الذي يقول قولًا معروفًا إنه مال يتامى وما لي فيه شيء ويذكر عن عائشة أنها قالت: في هذه لم تنسخ. ورواه يحيى بن سعيد، عن أبي عوانة لم يجاوز به سعيدًا وكذا رواه شعبة وهشيم، عن أبي بشر وروينا عن أبي موسى الأشعري "أنه كان يعطي بهذه الآية".
10083 - روح، نا ابن جريج، أنا ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن - يعني: والقاسم بن محمد - أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا {وإذا حضر القسمة أولو القربى ... } (?) الآية قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية - يريد الميت أن يوصي".