كتاب الوصايا

باب نسخ الوصية للوالدين والأقارب الوارثين

10068 - ورقاء (خ) (?) عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس "في قوله: {يوصيكم الله في أولادكم} قال: كان الميراث للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن".

10069 - ابن جريج، عن عطاء (?) عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" عطاء هذا الخراساني لم ير ابن عباس، قاله أبو داود وغيره رواه حجاج بن محمد عن ابن جريج.

يونس بن راشد (?)، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" قال البيهقي: الخراساني غير قوي.

قلت: بل هذا حديث صالح الإِسناد وعطاء صدوق.

10070 - ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد (?) أن رسول الله قال: "لا وصية لوارث".

قال الشافعي: روي بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث بأن بعض رجاله مجهول، فرويناه مرسلا واعتمدنا علي حديث أهل المغازي عامة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: لا وصية لوارث" وإجماع العامة على القول به.

10071 - إسماعيل بن عياش (د) (?)، عن شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة سمعت رسول الله يقول: "إن الله - جل ثناوه - قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث" قال أحمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015