الأم في الثلث. وقالوا: ما زادهم الأب إلا قربًا".
10023 - محمد بن سالم، عن الشعبي (?) قال: "قال عمر وعبد الله في أم وزوج وإخوة لأم وإخوة لأب وأم: للزوج النصف وللأم السدس. وأشركا بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم في الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، وقالا: ما زادهم الأب إلا قربًا".
هشيم، عن ابن أبي ليلي، عن الشعبي "أن عمر وعبد الله أشركا بينهم".
قال البيهقي وروي عنهما بخلاف هذا.
10024 - يزيد بن هارون والنضر، واللفظ له قالا: نا شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عبد الله في امرأة تركت زوجًا وأمها وإخوتها لأمها وأبيها وإخوتها لأمها قال: للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث تكملة السهام ولم يجعل لإخوتها لأبويها شيئًا" وفي لفظ يزيد "قال: أتينا عبد الله".
10025 - شريك، عن أبي إسحاق، عن الأرقم بن شرحبيل، عن عبد الله "أنه قال في المشركة بابن أخ: تكاملت السهام دونك".
10026 - يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي (?)، قال علي وزيد: "للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث. ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم وقالا: هم عصبة إن فضل شيء كان لهم وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء".
10027 - هشيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي "أن زيدًا كان لا يشرّك، كان يجعل الثلث للإخوة للأم دون الإخوة من الأب والأم" قال هشيم فرددت عليه وقلت: إن زيدًا كان يُشرّك قال: فإن الشعبي هكذا حدثنا عن زيد أنه كان يقول مثل قول علي فرددت عليه أيضًا قال: بيني وبينك ابن أبي ليلى.
قال البيهقي: الصحيح عن زيد ما مضى ومحمد بن سالم ليس بالقوي والشعبي وإبراهيم أعلم بمذهب ابن مسعود وإن لم يروياه من رواية أبي قيس الأودي مع اتصالها، لكن لها شاهد فيحتمل أنه كان يقول ذلك ثم رجع عنه إلى ما تقرر عند الشعبي والنخعي من مذهبه كما روينا عن عمر.
10028 - أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي "أنه جعل للإخوة من الأم الثلث ولم