الشعبتين جميعًا، فقام عمر فخطب الناس فقال: هل منكم من أحد سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الجد في فريضة؟ فقام رجل: فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه الثلث، فقال: من كان معه من الورثة؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. ثم خطب الناس فقال: هل أحد منكم سمع رسول الله ذكر الجد في فريضة؟ فقام رجل فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه السدس فهقال: من كان معه من الورثة؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. قال الشعبي: وكان زيد يجعله أخًا حتى يبلغ ثلاثة وهو ثالثهم فإذا زادوا علي ذلك أعطاه الثلث، وكان علي يجعله أخًا حتى يبلغ ستة هو سادسهم فإذا زادوا على ذلك أعطاه السدس" هذه رواية ابن المبارك عن سفيان.
ورواه عبد الله بن الوليد العدَني عنه فقال فيه: "قال زيد: يا أمير المؤمنين، لا تعجل، شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصنان فما جعل الأول أولى من الثاني وقد خرج الغصنان من الغصن الأول. فأرسل إلى علي فسأله فقال كما قال زيد إلا أنه جعله سيلا سال فانشعب منه شعبة ثم انشعب منه شعبتان، فقال: أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعًا" قال البيهقي: "كان ابن مسعود يشرك بين الجد والإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب".
كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة
9990 - يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب وعبيد الله وقبيصة بن ذؤيب "أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث وكان للإخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين وقضي أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإناثهم غير أن بني الأب يقاسمون الجد كبني الأب والأم فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء إلا أن يكون بنو الأب يردون علي بنات الأب والأم، فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوه للأب للذكر مثل حظ الأنثيين".
وقد مرت رسالة زيد إلي معاوية وفيها "إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين بين الجد