من جعل ما فضل عن ذوي الفرائض ولم يخلف عصبه ولا مولى في بيت المال ولم يزد علي ذي فرض شيئًا
9966 - إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته في حجة الوداع: "إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث".
9967 - محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة بن زيد قال: "رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال ولا يرد علي وارث شيئًا".
9968 - ومحمد بن سالم، عن الشعبي "كان علي يرد على كل وارث الفضل بحصّة ما ورث غير المرأة والزوج، وكان عبد الله لا يرد علي امرأة ولا زوج ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأبوين، ولا على إخوة لأم مع أم، ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها، وكان زيد لا يرد علي وارث شّيئًا".
ميراث الجد
9969 - همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران "جاء رجل إلي رسول الله فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولي دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولي دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة".
9970 - وهيب، عن يونس، عن الحسن، عن معقل بن يسار "أن عمر سأل الناس من علم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجدّ شيئًا؟ قلت: أعطاه السدس. قال: مع من ويلك؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريتَ".
9971 - يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عمرو بن ميمون قال. "حججت مع عمر فأنشد الناس: من كان سمع رسول الله يذكر في الجد شيئًا؟ فقام معَقْل بن يسار المزني فقال: أنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا، فقال عمر: ما الفريضة؟ قال: لا أدري. فركله عمر وقال: لا دريت، ما منعك أن تدري". وفي رواية عن يونس في هذا الخبر "فجمع أصحابَ رسول الله فجعل للجد نصيبًا" رواه أحمد بن خالد الوَهْبي وشبابة عن يونس.
9972 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه بأصول الفرائض والعبارة لأبي